ابن عمر -أيضاً-: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَقولَ أَحَدُهُما لِصاحِبِه: اخْتَرْ" وربما قال: "أو يكونَ بيعَ خِيارٍ"، والظاهر أن البخاري قصدَ بجواز البيع وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل تلك السلعة، وهذا مذهبُ مالك، وهو أسعدُ بإطلاق.
(وإن كَذَبا وكَتَما، مُحقت بركةُ بيعهما): ليس المراد أن بيعهما هذا (١) المشتمل على الكذب والخيانة فيه بركةٌ وقد مُحقت، وإنما المراد: أن البركة التي كانت تحصل في هذا (٢) البيع على تقدير خلوِّه من تلك المفسدة معدومةٌ بوجود كذبهما وكتمانهما.
ويحتمل أن يكون المراد: أن (٣) مثل هذا البيع، وإن حصل فيه ربح، فإنه يمحق بركة ربحه، ويؤيده الحديث الذي بعد هذا: "وإِنْ كَذَبا (٤) وكَتَما،
(١) في "ج": "هو". (٢) في "ع": "هذه". (٣) "أن" ليست في "ع" و"ج". (٤) في "ع": "كتما".