أحدهما (١) كما ظنه ابن بطال (٢)؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع (٣)، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما (٤)، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما (٥) لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً.
(١) في "ن" و "ع": "إحداهما". (٢) انظر: "شرح ابن بطال" (١/ ٣٠٩). (٣) في "ع": إكمال الطهارة للمجموع". (٤) "منهما" ليست في "ن" و "ع". (٥) في "ن": "أحدهما".