(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.
(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (١) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (٢) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (٣) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق.
والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.
فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.
قلنا: المطلق لا يشمل (٤)، ولكن يشيع (٥)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.
* * *
باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ