(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه): فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.
وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ (٢) لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس](٣) لُبْساً، وكذا الكِلَّة (٤) من (٥) الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ
(١) في "ع": "وقال أبو عبيدة". (٢) في "ج": "لأنه ممنوع نوع". (٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج". (٤) في "ع" و"ج": "وكذا الكلمة". ووقع في "التوضيح": "الحلة". (٥) "من" ليست في "ع".