قال ابن المنير: الحصرُ هنا غيرُ مراد، وإنما المراد: مقابلةُ ما في الطباع بضده؛ لأن الطباع تحسد على جمع (١) المال، وتذم ببذله، فبين الشرع عكس الطبع، فكأنه قال: لا حسدَ إلا فيما تذمون عليه، ولا مذمةَ إلا فيما تحسدون عليه.
ووجه المؤاخاة بين الخصلتين: أن المال يزيد بالإنفاق، ولا (٢) ينقص؛ لقوله تعالى:{وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}[البقرة: ٢٧٦]، ولقوله -عليه السلام-: "ما نقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ"(٣).
والعلم أيضاً يزيدُ بالإنفاق منه (٤)، وهو التعليم، فتواخيا.
والمراد بالحق هنا: ضد الباطل، فتدخل فيه النفقة الواجبة، والزكاة، والتطوعات المندوبة، ولو كان المراد بالحق هو الواجب خاصة، لما نفد المال؛ لأن الزكاة لا تنفده.