فيه العاملان، فيجري على القاعدة المقررة (١) في بابها، ويحتمل أن يقدر: لا (٢) يُفعل شيءٌ من ذلك خشيةَ الصدقة، فيحصل المقصود على وجه جميل من غير تنازع. والله الموفق.
(أن أعرابياً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة، فقال: ويحك! إن شأنها شديد): قال ابن المنير: فيه دليل على أن الشروع في النوافل مُلْزِم، وهو مذهب مالك -رضي الله عنه-، ووجهُ الدليل من الحديث أن الهجرة كانت في حق هذا الأعرابي نافلة غيرَ واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة عليه؛ لألزمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، ولو كانت غيرَ نافلة ولا مندوبة؛ لأعلمه أنه لا ثوابَ له فيها، ولا فائدةَ، فإذا استقر أنها نافلة في حقِّه؛ لزم أن يكون الدخولُ فيها ملزِماً