وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صُدِّقَ العاملُ والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين.
وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (١) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (٢) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.
وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (٣) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه.
(باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل): قال ابن بطال: غرضُه (٤) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (٥) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه -عليه السلام- أفردَ (٦) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (٧).
(١) في"ع": "فيثبت". (٢) في "ج": "أسقط". (٣) في "ج": "أفاده". (٤) في "ج": "اعترضه". (٥) في "ن": "مجموع". (٦) في "ن": "أورد". (٧) انظر: "شرح ابن بطال" (٣/ ٥٨٨).