(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأسَ بالسعوط للصائم إن لم يصلْ إلى حلقه): ظاهر الأمر أن مذهبه في السعوط أنه إذا (١) ازدرد (٢) منه شيئًا، أفطر؛ لأنه ذكر قول الحسن: لا بأسَ بالسعوط إذا لم يصل إلى حلقه، ويكون الفرقُ عنده بين السعوط والاستنشاق [ندورَ السعوط، وكونهَ ليس مما تعمُّ البلوى، ولا يستوفيه القضاء؛ بخلاف الاستنشاق](٣).