(أشعِرْنهَا إياه): أي: اجعلْنَه ممّا يلي جسدَها، والشعارُ: الثّوب الّذي يلي الجسدَ، والدثار: الثوبُ (١) الّذي (٢) يلي الشعارَ، وإنما فعل ذلك، لتنالها بركةُ ثوبه الشريف.
* * *
باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا
٧٤٣ - (١٢٥٤) - فَقَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا". وَكَانَ فِيهِ: "ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا". وَكَانَ فِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضعِ الْوُضُوءَ مِنْهَا". وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.
(بميامنها): جمع مَيْمَنَة.
(ثلاثةَ قرون): أي: ثلاثَ ذوائب.
باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ
٧٤٤ - (١٢٥٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: "أَشْعِرْنها إِيَّاهُ".
(١) "الثّوب" ليست في "ن".(٢) في "ع": "التي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute