٧٥١ - (١٢٧٠) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
(سمع جابرًا قال: أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بنَ أُبي بعدَما دُفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصًا): قال الزركشي: هذا خلاف الحديث الّذي قبله (١)، فيجوز أن يكون جابر (٢) شهد من ذلك (٣) ما لم يشاهده ابن عمر.
ويجوز أن يكون أعطاه قميصين: قميصًا للكفن، ثمّ أخرجه فألبسه آخر (٤).
* * *
باب: الكفنِ بغير قميصٍ
٧٥٢ - (١٢٧١) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
(ليس فيها قميص ولا عمامة): حمله مالكٌ - رضي الله عنه - على أنهما زائدان على ثلاثة.
(١) في "ع" و "ج": "قبل". (٢) في "ج": "جابرًا". (٣) في "ن": "أن يكون شاهدًا من ذلك". (٤) انظر: "التنقيح" (١/ ٣١١).