(باب: التواطؤ على الرؤيا): ساقَ فيه حديث: "أَنَّ أُناساً أُرُوا ليلةَ القدرِ في السبعِ الأَواخِرِ، وأَنَّ أُناساً أُروا أَنها في العشرِ الأواخر".
واعترضه (١) الإسماعيلي: بأن الحديث الذي ذكره خلافُ التواطؤ، وإنما حديثه (٢): "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ عَلَى العَشْرِ الأَوَاخِرِ"، فهذا الذي كان جديراً بأن يذكره في هذا الباب (٣).
قلت: قولُه: "إن الحديث الذي ذكره خلافُ التواطؤ" ممنوعٌ، وذلك أن من رأى أنها في العشر الأواخر، [فقد واطأت رؤياه رؤيا من رأى أنَّها في السَّبع الأواخر](٤)، بالنسبة إلى السبع، وإن كان الأولُ امتازَ بالثلث (٥) الأول من العشر، وكذلك أَمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالتماسِها في محل التواطؤ، وقال:"الْتَمِسُوهَا في السَّبع الأَواخِرِ (٦) "(٧)، فتأمله.
* * *
باب: مَنْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَنَامِ
(١) في "ج": "واعترض". (٢) "حديثه" ليست في "ج". (٣) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٣٢)، و"التوضيح" (٣٢/ ١٥٢). (٤) ما بين معكوفتين ليس في "ج". (٥) في "ج": "لثلث". (٦) في "م": "الأُخَر". (٧) رواه البخاري (٦٩٩١) عن ابن عمر رضي الله عنهما.