(أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟!): وذلك لأنها (١) أوساخ الناس.
قال المهلب: و (٢) لأن أخذها منزلة ذُلّ وضَعَة؛ لقوله -عليه السلام-: "اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى"(٣).
وردَّه ابنُ المنير: بأن مقتضاه تحريمُ الهبة عليهم، ولا يقوله أحد، وذلك أن الواهب أيضاً له اليدُ العليا، وقد جاء في بعض الطرق:"اليدُ العُلْيَا هِيَ المُعطِيَةُ"(٤)، ولم يقل: المتصدقةُ، فتدخل الهباتُ، والحديثُ تزهيدٌ في قبول العطايا، لا تحريمٌ لها.
والمنقول في المذهب: أن بني هاشم آلٌ، قولاً واحداً، وما فوقَ غالبٍ غيرُ آل، قولاً واحداً، وفيما بينهما القولان.
ووقع أيضاً في المذهب ما يؤخذ منه: أن محل الخلاف فيما فوق غالب إلى عموم قريش، وقريش هم بنو النضر، وما فوقَ النضر ليسوا بقريش.
باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -): ذكر (٥) فيه (٦) حديثَ شاةِ ميمونة.
(١) في "ج": "أنها". (٢) "و" ليست في "ج". (٣) تقدم ذكره عند البخاري. (٤) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٩٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما. (٥) في "ن": "وذكر". (٦) في "ج": "في".