(ولكن يخوف الله بهما (١) عباده): التخويفُ عبارة عن إحداث الخوف بسبب، ثمَّ قد يقع الخوف، وقد لا يقع.
فإن قيل: يلزم الخلفُ (٢) في الوعيد.
فالجواب: المنعُ؛ لأنَّ الخلفَ وضدَّه من عوارض الأقوال، وأما الأفعال، فلا، إنما هي من جنس المعاريض، والصحيحُ عندنا فيما يتميز به الواجب أنَّه التخويف، ولهذا لم يلزم الخلفُ على تقدير المغفرة.
فإن قيل: الوعيدُ لفظ، فكيف يخلص (٣) من الخلف؟
(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي والأصيلي وابن عساكر عن الكشميهني، وفي اليونينية: "بها"، وهي المعتمدة في النص. (٢) في "ع": "الخوف". (٣) في "ن" و"ع": "يتخلص".