قال شيخنا أبو عبد الله بنُ عرفةَ مُعَرِّفاً لها (١) على مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه -: هي ما تُقُرِّبَ بذَكاتِه من جَذَعِ ضأنٍ، وثَنِيِّ سائِرِ النَّعَمِ، سَلِيمَيْنِ (٢) من بَيَّنِ عَيْبٍ، مشروطاً بكونه في نهارِ عاشرِ (٣) ذي الحجَّةِ، أو تالِيَيْهِ بعدَ صلاةِ إمامِ عِيدِه له (٤)، وقدرِ زمنِ ذبحِهِ لغيرِه، ولو تَحَرَّياً لغيرِ حاضِرِهِ (٥).