ورأيتُ في نسخةٍ لا أتحرر الآن صحتَها: الصلواتُ (١)، هكذا بالجمع، وعليها: فالاقتصار على قولها: "ركعتين" مشكلٌ؛ لوجوب التكرير في مثله، وأما مع إفراد الصلاة، فلا إشكال؛ لأنَّ المراد: كلُّ صلاة رباعية الآن فُرضت في أول الأمر ركعتين. فينبغي تحريرُ ذلك.
* * *
باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا في السّفَرِ
(باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر): وهو إجماع، وساق فيه الحديث الأوّل:"إِذا أَعْجَلَه (٢) السَّيْرُ في السَفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاء".
قال الإسماعيلي: وهو غير مشبه لترجمة الباب؛ فإنَّه ليس فيه بيانُ عدد (٣) المغرب.