الحج، وهذا يَرُدُّ (١) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (٢) أكثرَ من ثلاث لا يجوز.
ورده ابن التين (٣): بأنّه يجوز (٤) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.
* * *
باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء
٦٧٧ - (١١٠٦) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.
(إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (٥) جِدَّ السير في الجمع (٦)، كما مرَّ.
٦٧٨ - (١١٠٧) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،
(١) في "ن" و"ع": "يرده".(٢) في "ن": "للمهاجر".(٣) في "ع": "المنير".(٤) في "ن": "لا يجوز".(٥) في "ع": "يشترط".(٦) في "ع": "الجميع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute