(كنا نُخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفطر): قال ابن المنير: قوله: "يومَ الفطر" موضعُ الترجمة، فدخل فيه ما قبلَ صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، فدل أنه داخل في وقت إخراجها، وكان مقصود البخاري: أنها لا تقدَّم على يوم العيد، ولا تُخرج أيضًا ليلة العيد؛ لأن ظاهر قوله: يومَ الفطر من الفجر، لا (٥) ما قبله، وإن كانت الليلة تدخل في
(١) الواو ليست في "ع". (٢) في "ن": "وكان". (٣) في "ن": "الكسر والفتح". (٤) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٦٩). (٥) في "ن": "لأن".