(فجعلت أصبُّ عليه ويتوضأ): قيل: أورده البخاري دليلًا على أنه يجوز للرجل أن يُوَضِئه غيرهُ، ووجهُه أنه لزمَ المتوضيء اغترافُ الماء لأعضائه، وجاز أن يكفيه غيرُه، والاغترافُ بعض الوضوء، فكذا
(١) انظر: "التنقيح" (١/ ٩٧). (٢) في "ع" و "ج": "كسل". وانظر: "الأفعال" لابن القطاع (٣/ ١٤)، و"التوضيح" لابن الملقن (٤/ ٢٧٧). (٣) "الهمزة" ليست في "ج". (٤) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٧٢).