فكأنه (١) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.
ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.
* * *
باب: شِرَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ
١١٨٠ - (٢٠٦٨) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (٢) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (٣)، رواه البيهقي (٤)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري"(٥).
قال ابن بطال: وفيه (٦) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛
(١) في "ج": "وكأنه". (٢) في "ع": "اليهود". (٣) في "ع" و "ج": "من بني الشحم من بني ظفر". (٤) رواه البيهقي في "سننه" (٦/ ٣٧). (٥) انظر: "التوضيح" (١٤/ ١١٤). (٦) في "ج": "فيه".