الضحى؛ نفيًا لحديثِ ابنِ عمر، وإثباتا لحديثِ أبي هريرة:
* * *
باب: صَلَاةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ
قالَهُ عِتْبانُ بْنُ مالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب: صلاة الضحى في الحضر (١): لم يذكر في هذه الترجمة حديث أم هانئ، وإن كانت صلاته يومئذ (٢) بمكة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُتِمَّ الصلاةَ بمكة، ولم ينوِ بها إقامة ضرورة الهجرة، فجعل حكمه حكم السفر.
(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، [ونومٍ على وتر): نزَّلَ حديثَ النفي على السفر، وحديثَ الإثبات على الحضر، وترجمَ لحديث أبي هريرة: باب: صلاة الضحى] (٣) في الحضر، وهو في حديثه بيّن؛ فإن قوله:"ونوم على وتر" يُفهم الحضرَ.
(١) في "ج": "في السفر". (٢) في "ج":"حينئذ". (٣) ما بين معكوفتين سقط من "ج".