تباعدت منه (١)؛ لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف.
الوجه الآخر: ظهور أثر الطهور (٢) باستعماله في استباحة الصلاة، وإظهار آثار الأسباب مؤكدٌ (٣) لها ومحقق.
* * *
باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ
٧٠١ - (١١٥٠) - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبدُ الْوارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّارِيَتَيْنِ، فَقالَ: "ما هَذا الْحَبْلُ؟ "، قالُوا: هَذا حَبْل لِزَينَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ، تَعَلَّقَتْ. فَقالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحدكُمْ نشاطَهُ، فَإِذا فترَ، فَلْيقْعُد".
(فإذا فتر، فليقعدْ): يحتمل أن يكون المراد: فإذا فتر في أثناء القيام فليقعد، ويتم الصلاة قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد [فراغ بعض التسليمات، فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد] (٤) انقضاء البعض، أن يترك بقيةَ النوافل جملة إلى أن يحدُثَ له نشاط.
(١) في "ن": "به".(٢) في "ع": "الطهر".(٣) في (ج): "مؤكدًا".(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute