باب: ثمنِ الكلبِ
١٢٦٥ - (٢٢٣٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
(ومهر البَغِيِّ): -بتشديد الياء-: واحدةُ البغايا، والبِغاء -بكسر الباء والمد-: الزنا (١)، ومهرُها: ما تُعطاه على الزنا.
(وحُلْوان الكاهن): -بضم الحاء المهملة-: ما يُدفع له على كهانته، يقال: حَلَوْتُهُ (٢) أَحْلُوهُ؛ أي: أعطيتُه.
* * *
١٢٦٦ - (٢٢٣٨) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّاماً، فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(وكسبِ الأمةِ): هكذا جاء مطلقاً في هذه الرواية، وجاء في رواية رافع بن خديج: "حتى يعلمَ من أينَ هو؟ " (٣)، وفي رواية أبي داود: "إلا
(١) "الزنا" ليست في "ج".(٢) "يقال: حلوته" ليست في "ع".(٣) رواه أبو داود (٣٤٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute