(باب: هل (٥) يبيع حاضر لباد بغير أجر؟): قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جوازَ بيع الحاضر للبادي بغير أُجرة، وامتناعَه بالأجرة، واستدل بقول ابن عباس: لا يكون له سمساراً، فكأنه أجاز ذلك بغير السمسار إذا كان بطريق النصح (٦).
(١) في "ع": "بعث". (٢) "أبي" ليست في "ع"، وفي "ج": "ابن". (٣) "بني" ليست في "ع". (٤) انظر: "أسد الغابة" (٥/ ٢٣٤). (٥) "هل" ليست في "ع". (٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٦).