(نهى عن بيع المزابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثمر بالتمر كَيْلاً): الثمرُ الأول -بمثلثة (١) - والثاني: -بمثناة- مأخوذ من الزبن (٢)، وهو الدفع (٣)، وكأَنَّ كلاً من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه.
وحاصلها عند الشافعي -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهول، أو بمعلوم يحرم الربا في نقده.
وعند مالك -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهولٍ أو بمعلومٍ من جنسه، على تفصيل مقرر في كتب الفقه.
ووقع له في "الموطأ" الاحتجاجُ على المنع من ذلك بأنه يشبه القمار (٤).
(١) في "ع": "بمثله". (٢) في "ع": "الدين". (٣) "الدفع" ليست في "ج". (٤) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٢٥).