لكون (١) الولدِ يجيب أمه في الصلاة، فإن هذا ليس مقتضى شريعتنا، ولا يُجوزه البخاري.
* * *
باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ
٧١٧ - (١٢٠٧) - حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ:"إِنْ كُنْتَ فاعِلًا، فَواحِدَةً".
(مُعَيْقيب (٢)): قال الزركشي: هو ابن أبي فاطمة، بدْرِيٌّ، أسلمَ قديمًا بمكَّةَ، كان به علَّة من جُذام (٣)، وكان بِأَنسٍ علةٌ من بَرَص، قال بعض الحفاظ: ولا نعرف من أُصيب بذلك في (٤) الصحابة غيرهما (٥).
(إن كنتَ فاعلًا، فواحدةً): بنصب واحدة على إضمار الفعل؛ أي (٦): فافعل (٧) واحدة، أو فامسح مسحة واحدة، أو فلتكن واحدةً (٨)، وبرفعها على الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: فواحدةٌ تكفيك، أو على الخبر،
(١) في "ع": "لكن". (٢) في "ع": "معقب". (٣) في "ع": "علة الجذام". (٤) في "ن" و"ع": من. (٥) انظر: "التنقيح" (١/ ٢٩٥). (٦) "أي" ليست في "ن". (٧) في "ج": "فاعل". (٨) "أو فلتكن واحدة" ليست في "ن".