قلت: وجَزْمُ الإسماعيليِّ بأنهن إنّما أُمرن قبل الدخول، لا وجهَ له، بل الأمرُ محتمل لما قاله، ولأن (٣) يكون النِّساء قيل لهنَّ وهنَّ في الصّلاة: لا ترفَعْنَ رؤوسكن حتّى يستوي الرجال، ويكون القائل في غير صلاة (٤)، لا مانع من هذا من جهة اللّفظ، فلا (٥) يتعينُ أحدُ الاحتمالين إِلَّا بثَبْتٍ.
* * *
باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ
٧٢١ - (١٢١٦) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله، قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ:"إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا".
(ابن فُضَيْل): بالفاء والضاد المعجمين، مصغر، وقد مر.
* * *
٧٢٢ - (١٢١٧) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،
(١) في "ن" و"ع": "ولا". (٢) انظر: "التنقيح" (١/ ٢٩٧). (٣) في "ج": "ولا". (٤) في "ن" و"ع" و"ج": "الصّلاة". (٥) في "ن": "ولا".