قال القاضي: هو العظم الذي عليه بقيةُ (١) اللحم (٢).
وقال الجوهري: الذي أُخذ عنه اللحم (٣).
وأتى بشرط لو (٤) مضارعًا؛ لاستحضار الصورة المستبشعة.
(أو مِرماتين): بكسر الميم الأولى على الصحيح.
وقيل (٥) بفتحها؛ تثنية مرماة: ظِلْفُ الشاة، وقيل: ما بين ظِلْفيها، وقيل: سهمٌ يتعلم عليه الرمي، والمعنى: أنَّه إنما شهدها (٦) للحقير من الدنيا، لا (٧) لوجه الله تعالى، وهذا مما أيد به ابن دقيق العيد حملَ هذا على المنافقين (٨).
* * *
باب: فضلِ صلاةِ الجماعةِ
٤٣٦ - (٦٤٥) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أخبرنا اللَّيْثُ، حَدَّثني ابنُ الهادِ، عن عبدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عن أَبي سعيدٍ الخدريِّ أَنَّه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"صَلاةُ الجماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً".
(١) "بقية": ليست في "ع". (٢) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٧٦). (٣) انظر: "الصحاح" (٤/ ١٥٢٣)، (مادة: عرق). (٤) "لو" ليست في "ن". (٥) "وقيل" ليست في "ج". (٦) في "ع": "شدها". (٧) في "ج": "إلا". (٨) انظر: "شرح عمدة الأحكام" له (١/ ١٦٤).