{أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}: هذا مما جعل العلماء فيه الألف واللام لاستغراق الجنس، واستدلوا به على خيرية (١) كلِّ صلحٍ لم يحلِّلْ حراماً، ولا حَرَّمَ حلالاً، ولم يجعلوا الأداةَ فيه للعهد الذِّكْرِيِّ مع ظهوره؛ مثل: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: ١٥ - ١٦].
ونقضَ (٢) به ابنُ هشام في "مغنيه" قولَ النُّحاة: إن النكرةَ إذا أُعيدت معرفةً كانت عينَ الأول (٣). وقد صرح بعضُ الأئمة بما يدفعُ اعتراضه،
(١) في "ع": "على خير". (٢) في "ع": "ويقضي". (٣) انظر: "مغني اللبيب" (ص: ٨٦١).