باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ
٧٥٥ - (١٢٧٨) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
(ولم يُعزم علينا): أي: لم يُجعل ذلك علينا عزيمة، ولم يُشدد الأمرُ فيها، كأنها فهمت أن النهيَ ليس نهيَ تحريم.
* * *
باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها
٧٥٦ - (١٢٨٠) - حدّثنا الحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا أَيُّوبُ بنُ مُوسَى، قال: أخبرني حُمَيْدُ بْنُ نافِعٍ، عنْ زَينَبَ بنتِ أبي سَلَمَةَ، قالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ أَبي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
(دعت أُم حبيبةَ بصفرةٍ (١)): ولم تكتفِ في الخروج من الإحداد بمجرد النية، وذلك أن الحادَّةَ (٢) لما (٣) التزمت ألَّا تمسَّ طيبًا، لم يكن
(١) في "ع": "بصفيرة".(٢) في "م" و"ن": "الحاد".(٣) "لما" ليست في "ج".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute