الخمر في المسجد، فيتعلق بالذكر، ففيه (١) تنبيه على أنه لا بأس بذكر النهي عن المحرمات في المسجد، وتبيينِ أحكامها.
* * *
٣٢٦ - (٤٥٩) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(عَبدان): بعين مهملة مفتوحة موحدة، وقد مر.
(عن أبي حمزة): بحاء مهملة (٢) وزاي.
باب: الخَدَمِ للمسجد
٣٢٧ - (٤٦٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَوْ رَجُلًا، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ صلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
(أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد): حذف "أو كان يقم المسجد" كما سبق.
فإن قلت: حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر، فما وجهه؟
(١) في "ع": "فيه".(٢) "مهملة" ليست في "ع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute