قال القاضي: العِدْلُ: نصفُ الحمل على أحد شِقَّي الدابة، والحِمل: العدلان، والعلّاوة: ما يُجعل (٣) بين العدلين (٤).
قال ابن المنير: وهذا عند أهل البيان من باب الترشيح (٥) للمجاز، وذلك أنه لما كانت الآية: أولئك عليهم كذا وكذا، ولفظةُ "على" تعطي الحمل، عَبَّرَ عمرُ - رضي الله عنه - بهذه العبارة.
* * *
باب: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا بكَ لمحزونونَ".
٧٦٧ - (١٣٠٣) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ -هُوَ ابْنُ حَيَّانَ-، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ:"يَا بْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أَتبَعَهَا بأُخْرَى،
(١) في "ن": "ونعمت". (٢) "فيهما" ليست في "ج". (٣) في "ع": "يحمل". (٤) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٦٩). (٥) في "ن": "التوشيخ".