(فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه أو يُمَجِّسانه): قال القاضي أبو بكر: معناه: أنه يُلحق بهما في الأحكام؛ من تحريم الصلاة عليه، ومن ضرب الجزية عليه، إلى غير ذلك، ولولا أنه ولد على فراشهما، لمنع من ذلك كله، قال: ولم يرد أنهما يجعلانه يهوديًا أو نصرانيًا؛ إذ لا قدرة لهما على (١) أن يفعلا فيه الاعتقاد أصلًا (٢).
(١) "على" ليست في "ع". (٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٩٧٧). والقاضي أبو بكر، هو ابن الطيب.