٣٠٩ - (٤٣٢) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"اجْعَلُوا فِي بُيُوتكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".
(ولا تتخذوها قبورًا): حمله (١) البخاري على منع الصلاة في المقابر، وتُعقب بأن القصد الحثُّ على الصلاة في البيت؛ فإن (٢) الموتى لا يصلون في قبورهم، وكأنه قال (٣): لا تكونوا (٤) كالموتى، وليس فيه تعرض لجواز الصلاة في المقابر، ولا منعها.
(وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل التماثيل التي فيها الصُّوَرِ): يجوز (٥) في "الصور" الجرُّ على البدل، والنصبُ بإضمارِ أَعني، والرفعُ إما (٦) على أنه مبتدأ خبره فيها، والصلة جملة اسمية، وإما على أنه
(١) في "ج": "حملها". (٢) في "ن": "وإن". (٣) في "ن": "فكأنهم قالوا". (٤) في "ج": "لا يكون". (٥) في "ج": "ويجوز". (٦) "إما" ليست في "ع".