(باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز، وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن (٣) قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة): قال ابن المنير: غرضُ البخاري أن لفظ الإخدام للتمليك، وكذلك الكسوة، والحمل في سبيل الله، والعُمْرى (٤)، واستند (٥) في حمل الإخدام [على التمليك إلى العرف، ولا خفاء عند مالك بأن لفظ الإخدام](٦) لا يقتضي التمليك، إنما هو مصروف إلى المنفعة، والكسوةُ للتمليك بلا شك؛ لأن ظاهرها الأصلي لا يراد؛ إذ أصلها لمباشرة الإلباس، لكنا نعلم أن الغني إذا قال للفقير: كسوتُك هذا الثوبَ، لا يعني
(١) في "ع": "الحكمية". (٢) " أن" ليست في "ع". (٣) "وإن" ليست في "ع". (٤) "والعمرى" ليست في "ع". (٥) في "ع": "وأسند". (٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".