[[الأول]] أن سكوته - عليه السلام - على ما يقع بمرأًى منه ومسمع، من غير (٤) إنكارٍ منه، لا شكَّ في أنه حجة؛ لأنه لا يُقِرُّ على باطل، لكن هل هو مخصوصٌ بسكوتٍ يلزمُ منه مفسدةٌ لو لم يكن السكوتُ عليه حلالًا، أو هو عام في ذلك، وفيما لا يلزم من السكوت عليه وقوعُ مفسدة؟ فيه نظر للشيخ تقيِّ الدينِ بنِ دقيقِ العيد.
[[ومثاله]] (*) طلاقُ الملاعِنِ زوجتَه ثلاثاً بعدَ فراغ اللعان، وسكت عليه النبيُّ - عليه الصلاة والسلام -، هل يكون سكوتُه دليلًا على جواز إرسال الثلاثِ حيث يعتبر، وذلك في المنكوحة، أو لا دليل فيه هنا؛ لأن المطلق أرسلَ الثلاثَ ظاناً بقاء النكاح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم أنها بانت منه باللعان، وأن
(١) في "ج": "كان". (٢) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٥٩). (٣) في "م": "التكبير". (٤) في "ج": "غير".
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات المزدوجة سقط من المطبوع واستدركه (موقع المكتبة الوقفية) من مخطوطة فاتح باشا بالسليمانية