السلام- إلى عائشة قبلَ تزوجها لا (١) يَستثبت لوجهين:
أحدهما: أن عائشة كانت حين الخطبة ممن يُنظر إليها؛ لطفوليتها؛ إذ (٢) كانت بنتَ خمس سنينَ وشيءٍ، ومثلُ هذا السن لا عورة (٣) فيه أَلبتة.
الآخر: أن رؤيته لها كانت (٤) منامًا، أتاه بها جبريل في سَرَقةٍ من حرير؛ أي: بمثالها، وحكمُ المنام غيرُ حكم اليقظة.
قلت: فيه نظر، فتأمله.
* * *
باب: مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ
٢٤٥٠ - (٥١٢٧) - قَالَ يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحُ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ
(١) في "ع": "ألا".(٢) في "ج": "إذا".(٣) في "م": "عور".(٤) في "ع": "كان".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.