السلام- إلى عائشة قبلَ تزوجها لا (١) يَستثبت لوجهين:
أحدهما: أن عائشة كانت حين الخطبة ممن يُنظر إليها؛ لطفوليتها؛ إذ (٢) كانت بنتَ خمس سنينَ وشيءٍ، ومثلُ هذا السن لا عورة (٣) فيه أَلبتة.
الآخر: أن رؤيته لها كانت (٤) منامًا، أتاه بها جبريل في سَرَقةٍ من حرير؛ أي: بمثالها، وحكمُ المنام غيرُ حكم اليقظة.
قلت: فيه نظر، فتأمله.
* * *
باب: مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ
٢٤٥٠ - (٥١٢٧) - قَالَ يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحُ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ، فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ
(١) في "ع": "ألا".(٢) في "ج": "إذا".(٣) في "م": "عور".(٤) في "ع": "كان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute