قلت: الترجمة صحيحة، وما وقع فيها مطابق لها، وذلك لأنه ترجم على أمرين:
أحدهما: إذا وهب، ثم مات قبل وصولها، فساق لهذا ما ذكره عن الحسن وعبيدة في عين الهبة.
الثاني: إذا وعد، ثم مات قبلَ وصولها، وساق لهذا حديث جابر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- لجابر:"لو جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ أعطيتُكَ هَكَذا، ثلاثًا"(١)، وهذا وعدٌ بلا شك، فلم يقع في البخاري إخلالٌ بما وقع في الترجمة، والوعدُ له تعلُّق بالهبة، فيحسن ذكره في الكتاب المعقود لها، ولم يزل فقهاؤنا يذكرونه في كتاب الهبة، ولا يخفى أنها (٢)[من] أنواع العطية.