(أن ابن عباس قال في الحرام (١): يُكَفِّرُ): وقال أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-: إنه يُكَفِّر كفارةَ يمين فيما عدا الزوجة، واستدلا (٢) بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١]، ثم جعل ذلك يمينًا بقوله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢].
واحتج القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله تعالى:{لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}[المائدة: ٨٧]، وبقوله تعالى:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ}[يونس: ٥٩]، فتوعَّدَ على فعل ذلك، ومنعَ منه، فدلَّ على أنه لا يتعلق به تكفير (٣)(٤).