(أحدنا الوضوء ما لم يحدث): هذا موضع الترجمة، وأن الوضوء من غير حدث غير واجب، وساق هذا عقيبَ الحديث (٢) الأول (٣)؛ دليلًا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان (٤) يأخذ بالأفضل في تجديد الوضوء من غير حدث، لا أنه واجب.
* * *
[باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله]
١٦٩ - (٢١٦) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صوْتَ إِنْسَانينِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
(١) في "ن" و"ع": "بالهمز". (٢) في "ج": "الحدث". (٣) في "ع": "وأن الوضوء من غير حدث لا أنه واجب وإنما عقب بالحديث الأول". (٤) "كان" ليست في "ج".