باب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
(باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (١) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (٢).
١١٦ - (١٣٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
(الحنظلي): بظاء معجمة.
(معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر.
(مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة.
(لا تقبل (٣) صلاة من أحدث): هو من الحدث.
وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (٤).
وقال الصغاني (٥) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى
(١) "صحيح" ليست في "ن" و"ع" و"ج".(٢) رواه مسلم (٢٢٤).(٣) في "ج" و "م": "لا يقبل".(٤) انظر: "المحكم" لابن سيده (٣/ ٢٥٤).(٥) في "ج": "الصاغاني".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute