وحكم المأموم الآن (١): أنه إذا تبع (٢) الإمامَ في الخامسةِ مع علمِه بسهوِه: أن صلاته (٣) باطلة؛ لأن الأحكام استقرَّتْ فلا عذرَ له في الزيادة (٤)؛ بخلاف من سها كسهوه، أو جلس ينتظره، فلو قال الإمامُ: كانت الخامسةُ بموجب، فمن أيقن حينئذ بالموجب، وتبعه، صحَّت صلاتُه، ومن لم يتبعه، بطلت صلاته، [ومن أيقنَ انتفاءَ الموجب، وتبعه، بطلت صلاته، ومن لم يتبعه، صحَّت (٥) صلاته] (٦)، ويبني الظانُّ على ظنه، والشاكُّ على الاحتياط.
وليس في الحديث دليلٌ إِلَّا على حكمِ مَنْ ظنَّ الموجبَ واتبعَه أن صلاته صحيحة على ما قلنا إنّه ظاهر الواقعة.
(باب: إذا سَلَّمَ في ركعتين أو ثلاثٍ): ليس في حديث أبي هريرة
= معتبرة، لما استقامت". (١) "الآن" ليست في "ع". (٢) في "ن"و "ع": "اتبع". (٣) في "ج": "أن الصّلاة". (٤) "في الزيادة" ليست في "ج". (٥) في "ع": "بطلت". (٦) ما بين معكوفتين سقط من "ج".