({أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: ٦٣ - ٦٥]): وجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أَنَّ الله تعالى امتنَّ (١) علينا بإنبات ما نحرثه، فدل (٢) على أن الحرث جائز؛ إذ لا يمتن بممنوع (٣).
وإنما حمل (٤) البخاريِّ على الترجمة على الجواز: أنه نقل عن عمر -رضي الله عنه-: أنه نَهَى عن الحرث، ومنع القُيون أن يضربوا سككَ
(١) في "ع": "ليمتن". (٢) "فدل" ليست في "ج". (٣) في "ع": "ممنوع". (٤) في "ع": "جعل".