(إلا دخله (١) الذل): هو ما يُلم به (٢) من حقوق الأرض التي يطالبهم بها ولاةُ الأمور.
ويستفاد من ترجمة البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: ما يحدث من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع، أو جاز الحد الذي أُمر به، جوابُ (٣) مَنْ عارضَ هذا الحديث بما ورد؛ مما يدل على أن أفضل المكاسب الزراعةُ، ووجهُ الجواب: أن ذمَّ الزراعة محمولٌ على من رَكَنَ إليها، وتركَ الجهادَ.
* * *
باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
(باب: اقتناء الكلب للحرث): غرضُه بهذه الترجمة إباحةُ الحرث؛
(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية: "إلا أدخله"، وهي المعتمدة في النص. (٢) في "م": "بها". (٣) في "ع": "بجواب".