كتاب الغسل
(كتاب: الغسل): -بالفتح-: اسم الفعل (١)، و -بالضم-: اسم الماء، وهو قول أبي زيد.
وقيل: هو فيهما معًا اسمٌ للفعل، وهو قول الأصمعي (٢).
وقيل: هو بالضم: اسم للماء، فإن أريد المصدر، جاز الضم والفتح في المشهور. قاله النووي (٣).
باب: الوُضوء قبلَ الغُسْلِ
١٩٠ - (٢٤٨) - حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أَخْبَرَنا مَالكٌ، عنْ هِشَامٍ، عنْ أَبيهِ، عَن عائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
(١) في "ع": "للفعل".(٢) انظر: "شرح مسلم" (٣/ ٩٩).(٣) انظر: "شرح النووي على مسلم" (٣/ ٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute