قَالَ مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ".
(ولن تَجْزِيَ عن أحدٍ بعدَكَ (١)): - بفتح المثناة الفوقية غير مهموز -؛ أي: لن تَقْضِيَ وتَكْفِيَ.
قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجزأَتْ عنكَ شاةٌ - بالهمز -، وجوزهما ابنُ الأثير في الحديث.
وقال الزمخشري في "الأساس": يقول بنو تميم: البدنةُ تُجزئ عن سبعة، وأهلُ الحجاز: تَجْزي - بفتح التاء (٢) مع عدم الهمز -، وحكى النووي أن هذا هو الراوية (٣).
* * *
باب: الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ
(باب: الأضحيةِ للمسافرِ والنساء): ساق فيه حديث: "ضَحَّى
(١) في "ع": "أحد غيرك". (٢) في "ع": "بفتح الجيم لتاء". (٣) انظر: "التنقيح" (٣/ ١١٠٧)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.