رَتَّبَ جلدَها على مجرد اعترافِها، ولم يقيده بعدد.
وقد يُستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ فإنّه لم يعرفه أنيساً، ولا أمره به، كذا قال ابن دقيق العيد (١).
* * *
باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ
١٥٢١ - (٢٧٢٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
(وأن يبتاع المهاجريُّ (٢) للأعرابي): قال الزركشي: هو بمعنى (٣): أَنْ يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ (٤).
باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ
(باب: الشروط مع الناس بالقول): قيل: مرادُه الاكتفاءُ في الاشتراط
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١١١ - ١١٢).(٢) نص البخاري: "المهاجر".(٣) "بمعنى" ليست في "ع" و"ج".(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute