(واشترى نافعُ بنُ عبدِ (٣) الحارث داراً للسجن بمكة من صفوانَ بنِ أميةَ على إن رضيَ عمر، فالبيعُ بيعه، وإن لم يرض عمر، فلصفوانَ أربع مئة دينار (٤)): استشكل بعضهم صحةَ هذا البيع، وليس بمشكل على مذهبنا؛ لأن العهدة فيه على المشتري، وإن سمي غيره (٥) أنه يشتري له حتى يتبرأ (٦) من العهدة، ويقول: لستُ من البيع في شيء، فهذا البيع دخل فيه على اللزوم، إما لعمر -رضي الله عنه-، وإما لنافع، والعهدة في الثمن
(١) "أولاً" ليست في "ع". (٢) في "ج": "للصبي". (٣) "عبد" ليست في "ع". (٤) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "أربع مئة" دون قوله: "دينار"، وهي المعتمدة في النص. (٥) في "ج": "غيرها". (٦) في "ع" و"ج": "يبرأ".