حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ". وَكانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ، أَخَذَهُ.
(وأَحْفوا الشوارب): بألف (١) القطع، رباعي، وهو المبالغةُ في استقصاءِ قَصِّ الشارب، ومنه: أَحْفَى في المسألة: إذا أَكْثَرَ.
وحكى ابن دريد: حَفَا شاربَه يَحْفوه (٢)، ثلاثياً، وهذا هو معنى إنهاك الشواربِ المذكورِ في الحديثِ بعده.
* * *
باب: إعْفَاء اللِّحَى
{عَفَوْا} [الأعراف: ٩٥] كثروا، وكثرت أموالهم.
٢٦٥٨ - (٥٨٩٣) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى".
(وأَعْفوا اللِّحى): - بفتح الهمزة -، والمصدرُ: الإعفاء، وهو [توفير اللحية وتكثيرُها، فلا يجوزُ حلقُها، ولا نتفُها، ولا قصُّ الكثيرِ منها، وهو] (٣)
(١) في "ع": "بالألف".(٢) انظر: "جمهرة اللغة" (٣/ ١٣٠٢). وانظر: "التنقيح" (٣/ ١١٤٦).(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute