بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.
وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (١)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (٢).
[قلت: فيه إساءة (٣) ظاهرة.
قال (٤): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (٥).
قلت: لا وجه للتردد (٦)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (٧).
(١) ما بين معكوفتين سقط من "ج". (٢) انظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ١٣٩). (٣) في "ن" و"ع": "إشارة". (٤) "قال" ليست في "ع"، وفي "ن": "قلت". (٥) ما بين معكوفتين سقط من "ج". (٦) في "ع": "للمذكور". (٧) انظر: "أعلام الحديث" (١/ ٣٥٠). وانظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ١٣٩).