(قال (١): اذهبوا به، فارجموه (٢)): هذا اللفظ يُشعر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَحْضُرْه، فيؤخذ منه عدمُ حضورِ الإمامِ للرجم.
قال ابن دقيق العيد: وإن كان الفقهاءُ قد استحبوا أن يبدأَ الإمامُ بالرجم، إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويَبدأ الشهودُ به إذا ثبتَ بالبينة، كأن الإمام لما كان عليه التثبتُ والاحتياط، قيل له (٣): ابدأ؛ ليكون ذلك زجراً عن التساهل (٤) في الحكم في الحدود، وداعياً إلى غاية التثبُّت، وأما في الشهود، فظاهر؛ لأن قتله بقولهم (٥).
قلت: الظاهرُ أن مراده بالفقهاء الذين فصلوا هذا التفصيل؛ الشافعيةُ ومَنْ وافقَهم، لا المالكية؛ فإنه لم (٦) يؤثَرْ عنهم القولُ بما حكاه.
* * *
باب: رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إذا أَحْصَنَتْ
(١) في "ع" و"ج": "وقال". (٢) كذا في رواية أبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "اذهبوا فارجموه"، وهي المعتمدة في النص. (٣) "له" ليست في "ج". (٤) في "ع" و"ج": "عن الشاهد". (٥) المرجع السابق، (٤/ ١١٨). (٦) "لم" ليست في "ج".